للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويعطيهم عمالتهم (١).

وشرط كون العامل مكلفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى، لعدم حلها لهم، ولو عبدًا، أو غنيًّا، ويعطى قدر أجرته منها. وإن عمل عليها إمام، أو نائبه، لم يأخذ شيئًا.

(و) الرابع: (المؤلفة قلوبهم): وهم: كل سيد مطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، حديث أبي سعيد، قال: بعث عليٌّ بذهيبة فقسّمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن عُلاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش، وقالوا: تعطي صناديد نجد، وتدعنا؟ فقال: "إني فعلت ذلك لأتآلفهم" (٢). متفق عليه.

(و) الخامس: (في الرقاب): وهم: المكاتبون المسلمون، الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون، ولو مع القوة والكسب. نص عليه لعموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (٣)، ولو قبل حلول نجم، لئلا يحل ولا شيء معه، فتنفسخ الكتابة. ويجزئ أن يشتري من زكاته رقبة لا تعتق عليه لرحم، أو تعليق، فيعتقها عن زكاته، قاله ابن عباس (٤)؛ لعموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} وهو ظاهر في القن، لأن الرقبة إذا أطلقت، انصرفت إليه. وتجزئ أن يفدي منها أسيرًا مسلمًا، نصًّا (٥)، لأنه فك رقبة من الأسر، فهو كفك القن من الرق، وإعزازٌ للدين. ولا يجزئ من عليه زكاة أن يعتق قنه


(١) ورد ذلك في أحاديث كثيرة. يأتي الإشارة إلى بعضها (ص ٧٧٠) وينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٦٩).
(٢) البخاري، في أحاديث الأنبياء، باب قول اللَّه تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} (٤/ ١٠٨) ومسلم في الزكاة (٢/ ٧٤٣).
(٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٤) ذكره ابن جرير في "تفسيره" (١٠/ ١٦٤).
(٥) "الفروع" (٢/ ٦١٤).