للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العطشان لا يستسقي: يكون أحمق (١). ولا بأس بالاستعارة والاقتراض، نصًّا (٢)، وكذا نحو شسع النعل. وإعطاءُ السائل مع صدقه، فرض كفاية، لحديث: "لو صدق ما أفلح من رده" (٣).

ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذه" (٤). ويحرم أخذ صدقة بدعوى غني فقرًا، ولو من صدقة تطوع، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيمة" (٥) متفق عليه.

(ويجوز الاقتصار على واحد من صنف) من الأصناف الثمانية، وهو قول عمر (٦) وحذيفة (٧) وابن عباس (٨) لقوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (٩)، ولحديث معاذ (١٠) حين بعثه إلى اليمن. فلم يُذكر في الآية والحديث إلا صنف واحد (والأفضل تعميمهم) أي الأصناف


= فاستسقى. . . الحديث.
(١) "الفروع" (٢/ ٥٩٦).
(٢) المصدر السابق.
(٣) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٥٩) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وقال: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد روي من طرق أخرى كلها ضعيفة، ينظر: "المنار" (ص ١٢٥) و"كشف الخفاء" (٢/ ٢٢١).
(٤) قطعة من حديث عمر أخرجه البخاري، في الزكاة، باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس (٢/ ١٣٠) ومسلم، في الزكاة (٢/ ٧٢٣).
(٥) البخاري، في الزكاة، باب الصدقة على اليتامى (٢/ ١٢٧، ١٢٨) ومسلم، في الزكاة، (٢/ ٧٢٧، ٧٢٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في الزكاة، باب أخذ العروض في الزكاة (٤/ ١٠٥).
(٧) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص ٦٨٨).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في الزكاة، باب إنما الصدقات للفقراء (٤/ ١٠٥).
(٩) سورة البقرة، الآية: ١٧١.
(١٠) حديث معاذ تقدم تخريجه (ص ٤٢٧).