وقال الشافعي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم. لأن اللَّه جعل الصدقة لجميعهم، وشرَّك بينهم فيها، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم، كأهل الخمس والصحيح: مذهب الجمهور، لظاهر حديث معاذ حيث ذكر أداءها إلى صنف واحد وهم الفقراء، ولم يذكر سواهم. قال الطحاوي: روي عن حذيفة، وابن عباس، قال: في أيها وضعته أجزأك. ولا مخالف لهما من الصحابة. اهـ ينظر: "مختصر اختلاف العلماء للطحاوي" اختصار الرازي (١/ ٤٨٢) و"الاختيار لتعليل المختار" (١/ ١١٩) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤١٨، ٤١٩) و"الروضة" (٢/ ٣٢٩) و"كفاية الأخيار" (ص ١٩٤) و"المغني" (٤/ ١٢٧، ١٢٨). (٢) الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (٣/ ٤٦، ٤٧) والنسائي، في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب (٥/ ٩٢) وابن ماجه، في الزكاة، باب فضل الصدقة (١/ ٥٩١) عن سلمان بن عامر -رضي اللَّه عنه-. (٣) يأتي الكلام على بني هاشم -أيضًا- (ص ٦٤٧). (٤) مسلم، الزكاة (٢/ ٧٥٣، ٧٣٤).