للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غزاة، أو مؤلفة قلوبهم، أو غارمين لإصلاح ذات بين، فيعطون لذلك، لجواز الأخذ مع الغنى، وعدم المنة فيه (و) كذا (مواليهم) أي: عتقاء بني هاشم، فلا تدفع إليهم، لحديث أبي رافع، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسأله. فانطلق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم" (١) أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

ويجوز دفعها لموالي مواليهم، لأنهم ليسوا بني هاشم، ولا من مواليهم. ويجوز دفع الزكاة لأولاد هاشمية من غير هاشمي. ولبني هاشم، ومواليهم، الأخذُ من صدقة التطوع، إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقًا (٢)، ولا يجوز لهم الأخذ من كفارة، لوجوبها بالشرع، كالزكاة.

(ولا) تدفع أي: الزكاة (لأصل و) لا لـ (فرع) للمزكي، وإن علوا، أو سفلوا، إلا أن يكونوا عمالًا، أو مؤلفين، أو غزاة، أو غارمين لإصلاح ذات بين.

ولا يجزئ امرأة دفع زكاتها لزوجها، لأنها تعود إليها، بإنفاقه عليها.

ولا يجزئ دفع زكاة إنسان إلى من تلزمه نفقته، ممن يرثه بفرض أو تعصيب.

(و) لا تدفع الزكاة لـ (عبد) كامل رق، من قن، ومدبَّر، ومعلق عتقه


(١) أبو داود، في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم (٢/ ٢٩٨) والنسائي، في الزكاة، باب مولى القوم منهم (٥/ ١٠٧). قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(٢) ينظر: "غاية السول في خصائص الرسول" (ص ١٢٦، ١٢٧).