للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بصفة، ولو كان سيده فقيرًا، لاستغنائه بنفقته.

ولا تجزئ إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، على قريب أو زوج غنيين، لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة لهما، أشبه من له عقار يستغني بغلته.

(و) لا تدفع الزكاة لـ (كافر) غير مُؤلَّف. حكاه ابن المنذر إجماعًا في زكاة الأموال (١)، (فإن دفعها) أي: الزكاة (لمن ظنه أهلًا) لأخذها (فلم يكن) أهلًا لذلك، كأن كان عبدًا، أو كافرًا، أو هاشميًا، أو وارثًا له، وهو لا يعلم، ثم علم حاله، لم يجزئ، لأنه ليس بمستحق، ولا تخفى حاله غالبًا، فلم يعذر بجهالته (أو بالعكس) بأن دفعها لمن ظنه غير أهل لأخذها، فبان بخلاف ذلك (لم يجزئه) ذلك الدفع، كما لو صلى ظانًّا أنه في غير الوقت، فبان في الوقت.

وترد بنمائها، فإن تلفت ضمنها قابض (إلا) إن دفعها (لغني ظنه فقيرًا) فتجزئه، لأن الغنى مما يخفى، ولذلك اكتفي فيه بقول الآخذ.

(وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه) دائمًا بمتجر أو غلة وصنعة، (سُنة) خبر المبتدأ (مؤكَّدة) لحديث: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى" (٢). متفق عليه.

والصدقة مسنونة كل وقت، لإطلاق الحث عليها في الكتاب، والأخبار (٣)، وكونها سرًّا بطيب نفس في صحة أفضل، لقوله تعالى: {وَإِنْ


(١) "الإجماع" (ص ٥١).
(٢) البخاري، في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . . (٢/ ١١٧) ومسلم، في الزكاة (٢/ ٧١٧) عن حكيم بن حزام وتقدم (ص).
(٣) كقوله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ =