للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة ونحوها) كطواف، واعتكاف، لم يفعل منه شيئًا مع إمكان غير حج، فيفعل عنه مطلقًا، تمكن منه، أو لا، نجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى.

(سُنَّ لوليه قضاؤه) عنه، لحديث ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دَيْن فقضيتيه عنها، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" (١). متفق عليه.

ويجزئ صوم جماعة عن نذر ميت في يوم واحد، بأن نذر صيام عشرة أيام مثلًا، فمات، فصام عنه عشرةٌ يومًا واحدًا، لحصول المقصود به، مع إنجاز إبراء ذمته، وظاهره: ولو كان متتابعًا، ومقتضى كلام المجد: لا يصح مع التتابع، قال: وتعليل القاضي يدل على ذلك (٢).

(ومع تركة) لميت عليه نذر واجب (يجب) فعل نذره على ما تقدم (٣)، لثبوته في ذمته، كقضاء دينه من تركته (لا مباشرة ولي) فلا تجب، فإن شاء فعله بنفسه، وإن شاء دفع مالًا لمن يفعل ذلك عنه، وكذا حجة الإسلام.

ومن مات وعليه صوم، من كفارة أو متعة، أطعم عنه من رأس ماله، أوصى به، أولًا، بلا صوم، نصًّا (٤)، لأنه وجب بأصل الشرع، كقضاء رمضان.


(١) البخاري، في الصوم، باب من مات وعليه صوم (٢/ ٢٤٠) ومسلم، في الصيام (٢/ ٨٠٤).
(٢) نص العبارة في "كشاف القناع" (٢/ ٣٣٥): ونقل عنه -أي الإمام أحمد- أبو طالب: يصوم واحد. وحمله المجد على صوم شرطه التتابع، وتعليل القاضي بأنه كالحجة المنذورة يدل على ذلك. اهـ وهذا هو الموافق لما في "الفروع" (٣/ ٩٨، ٩٩) وهو كذلك في "الإنصاف" (٧/ ٥٠٦، ٥٠٧).
(٣) قبل أسطر.
(٤) "الفروع" (٣/ ٩٧).