للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوم إذًا لمقيم لا عذر له، للفور، وتعين الوقت، لا لوجوب التتابع في نفسه، إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه من الأيام التي فاتته من رمضان، فيجب التتابع، لضيق الوقت (وحرم) حينئذ (تأخيره) أي قضاء رمضان (إلى) رمضان (آخر بلا عذر) نصًّا (١) (فإن فعل) وأخره بلا عذر (وجب) عليه (مع القضاء) لعدد ما عليه (إطعام مسكين عن كل يوم) أخره إلى رمضان آخر ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد (٢) عن ابن عباس، بإسناد جيد، والدارقطني، عن أبي هريرة، وقال: إسناد صحيح (٣). وذكره غيرهما عن جماعة من الصحابة (٤).

وإن أخر القضاء لعذر، من مرض، أو سفر؛ قضى فقط (وإن مات المفرِّط) في قضاء ما عليه (ولو قبل) رمضان (آخر، أُطعم عنه كذلك) لكل يوم مسكين (من رأس ماله) لا من ثلثه، لأنه واجب عليه (ولا يُصام) عنه، لأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة، فبعد الموت كذلك، كالصلاة، ولا يلزم عن كل يوم أكثر من إطعام مسكين، ولو مضت رمضانات كثيرة.

(وإن كان على الميت نذر) في الذمة (من حج أو [من] (٥) صوم، أو


= ابن القطان. لا جرم قال البيهقي: حديث لا يصح، وخالف ابن الجوزي فصححه. اهـ ينظر: "إرواء الغليل" (٤/ ٩٤) وفيه: حديث ضعيف.
(١) "الفروع" (٣/ ٩٢).
(٢) وأخرجه الدارقطني في الصيام (٢/ ١٩٧). ينظر: "الفروع" (٣/ ٩٢) حيث قال: رواه سعيد بإسناد جيد. اهـ
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الصيام (٢/ ١٩٧، ١٩٨) قال في "الفروع" (٣/ ٩٢): ورواه مرفوعًا بإسناد ضعيف. اهـ
(٤) قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/ ٩٢) ولا أحسبه يصح عنهم. اهـ
ينظر لهذه الآثار "سنن البيهقي" كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات: أطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا. . . (٤/ ٢٥٣، ٢٥٤).
(٥) الزيادة من "أخصر المختصرات" (ص ١٤٧).