للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وشرط له) أي الاعتكاف (طهارة مما يوجب غُسلًا)، فلا يبطل بإغماء، ولا نوم، لبقاء التكليف.

(وإن نذره) أي الاعتكاف (أو) نذر (الصلاة في مسجد غير) المساجد (الثلاثة) وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمسجد الأقصى (فله فعله في غيره) أي غير المسجد الذي عين الاعتكاف فيه (و) إن نذره (في أحدها) أي الثلاثة (فله فعله فيه وفي الأفضل) منه، (وأفضلها المسجد الحرام) وهو مسجد مكة (ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأقصى) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (١) رواه الجماعة، إلا أبا داود.

(ولا يخرج من اعتكف منذورًا) أي عن منذور (متتابعًا) لتقييده نذره بالتتابع، أو بنيته، أو إتيانه بما يقتضيه كشهر (إلا لما لابد) له (منه) كإتيانه بمأكل ومشرب، لعدم من يأتيه به، نصًا (٢)، وكغسل متنجس يحتاجه، وكبول وغائط، وطهارة واجبة، ولو قبل دخول وقت صلاة، لأنه لابد منه للمحدث، لحديث عائشة: "السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه" (٣) رواه أبو داود.


(١) البخاري، في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٢/ ٥٦، ٥٧) ومسلم، في الحج (٢/ ١٠١٢)، والنسائى، في المساجد، باب فضل مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢/ ٣٥)، وابن ماجه، في إقامة الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام (١/ ٤٥٠).
(٢) "الفروع" (٣/ ١٧٢).
(٣) أبو داود، في الصوم، باب المعتكف يعود المريض (٢/ ٨٣٦) ولفظه: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" قال أبو داود عقبه: غير عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق- لا يقول فيه: قالت السنة. جعله قول عائشة.