للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله المشي على عادته، فلا يلزمه مخالفتها في سرعة، وله قصد بيته إن لم يجد له مكانًا يليق به بلا ضرر ولا منَّة (ولا يعود) المعتكف (مريضًا، ولا يشهد جنازة، إلا بشرط) بأن يشترط عند النذر الخروج إلى ما لا يلزمه الخروج إليه منهن.

(ووطء) في (الفرج يفسده) أي الاعتكاف، ولو ناسيًا، لما روى حرب، عن ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، واستأنف الاعتكاف (١)، ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدًا، فكذلك سهوًا كالحج (وكذا إنزال بمباشرة) دون الفرج، لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٢)، فإن لم ينزل لم يفسد، كاللمس لشهوة.

(ويلزم) معتكفًا (لإفساده) أي اعتكافه (كفارة يمين) وجوبًا، لإفساد نذره، ولا يكفر لوطئه إن كان اعتكافه نفلًا كبقية النوافل.

(وسن) بتأكد أي: للمعتكف (اشتغاله بالقرب) كصلاة، وقراءة، وذكر (و) سن له (اجتناب ما لا يعنبه) لحديث: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (٣). ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد، وتتحدث معه، بلا التذاذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر.

ولا يسن له إقراء قرآن، ولا علم، ولا مناظرة فيه، ونحوه، مما يتعدى نفعه، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم-كان يعتكف، فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به.


(١) ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، ما قالوا في المعتكف يجامع ما عليه في ذلك (٣/ ٩٢) عن مجاهد عن ابن عباس به.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٣) الترمذي، في الزهد، بابٌ (٤/ ٥٥٨) وابن ماجه، في الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (٢/ ١٣١٥، ١٣١٦) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: حديث غريب. اهـ وقد حسنه النووي في "الأربعين" ينظر "جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٨٧).