للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يجب، ولو يسيرة في ظاهر كلامه.

وإنما يجبان (في العمر مرة) لحديث أبي هريرة: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" (١) رواه أحمد ومسلم والنسائي.

(على الفور) من غير تأخير لمن كملت شروطه.

(فإن زال مانع حج) بأن أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو بلغ صغير، أو عتق قِنٌّ مكلف، والحال أنه (بعرفة) قبل أن يدفع منها، أو بعده، إن عاد فوقف بها في وقته، أجزأه حجه، ويلزمه العود حيث أمكن أ (و) زال مانع (عمرةٍ) بأن بلغ، أو عتق محرم بعمرة (قبل طوافها) أي العمرة (وفُعلا) إذن، أي بعد بلوغ وعتق (وقعا فرضًا).

ويكون صغير بلغ محرمًا، وقن عتق محرمًا، كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام، كحال ابتداء الإحرام.

ولا يجزئ حج عن حجة الإسلام مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده بعد بلوغه أو عتقه، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود (٢).

ويصح الحج، وكذا العمرة، من صغير ذكر، أو أنثى، ولو ابن ساعة، لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" (٣). رواه مسلم.


(١) الإمام أحمد (٢/ ٥٠٨) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٧٥)، والنسائي في أول، الحج (٥/ ١١٠).
(٢) ينظر: "كشاف القناع" (٢/ ٣٨٠).
(٣) مسلم، في الحج (٢/ ٩٧٤).