(٢) في "شرح المنتهى" (٢/ ٣): أو ابنه. (٣) أبو داود، في الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو (٣/ ١٣) عن عبد اللَّه بن عمرو، ولفظه: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل اللَّه، فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا". وقال أبو داود عقبه: رواته مجهولون. اهـ وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. وقال ابن عبد البر: لا يصححه أهل العلم، رواته مجهولون لا يعرفون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده. "الفروع" (٣/ ٢٣١) وينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٣٥). (٤) خفره: أخذ منه جُعلًا ليجيره. "القاموس" (ص ٤٩٤). قال شيخ الإسلام كما في "الاختيارات" (ص ١٧١): وتجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفَّر. ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. اهـ وهذا قول ابن حامد، وغيره، كما في "الفروع" (٣/ ٢٣٢).