للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والعمرة" (١) رواه أحمد، وابن ماجه، بإسناد صحيح. وإذا ثبت في النساء فالرجال أولى.

ولمسلم عن ابن عباس: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" (٢) وإنما يجبان (على) من كمل فيه شروط خمسة: وهو (المسلم، الحر، المكلف المستطيع) فالإسلام والعقل، شرطان للوجوب والصحة، فلا يصحان من كافر ومجنون، ولو أحرم عنه وليُّه، والبلوغ وكمال الحرية، شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، واكتفى بالتكليف عن ذكر البلوغ والعقل طلبًا للاختصار، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، للآية والأخبار (٣)، ولا تبطل بجنون، ولو مطبقًا، فيحج عنه، وهي: ملك زاد يحتاجه في سفره ذهابًا وإيابًا، من مأكول، ومشروب، وملبوس. ولا يلزمه حمله إن وجد بثمن مثله، أو أزيد يسيرًا بالمنازل في طريق الحاج، لحصول المقصود.

وملك راحلة لركوبه بآلتها، تصلح لمثله، لحديث أحمد، عن الحسن: لما نزلت هذه الآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٤) قال رجل: يا رسول اللَّه، ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" (٥). وذلك لمن منزله عن مكة مسافة قصر، فلا يعتبر ملك راحلة فيما دونها، للقدرة على


(١) الإمام أحمد في مسنده (٦/ ١٦٥) وابن ماجه، في المناسك، باب الحج جهاد النساء (٢/ ٩٦٨).
(٢) مسلم، في الحج (٢/ ٩١١).
(٣) تأتي قريبًا.
(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٥) أحمد -كما في "مسائل عبد اللَّه بن أحمد" (٢/ ٦٧٤، ٦٧٥) و"مسائل أبي داود" (ص ١٣٩) ونقل في "الفروع" (٣/ ٢٢٧) عن أحمد ما يفيد تصحيح هذا المرسل.
وقد ورد في الباب أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. اهـ
ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٣٥) و"إرواء الغليل" (٤/ ١٦٠ وما بعدها).