للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عمرة، أو جهاد، للأخبار (١)، وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذن، وكذا السفر لواجب، كحج، وعلم، لأنه فرض عين، كالصلاة، وتجب طاعتهما في غير معصية، قال الشيخ تقي الدين (٢): فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، ولو شق عليه، ولا يحللانه إذا أحرم.

ولا يحلل غريم مدينًا أحرم بحج أو عمرة، لوجوبهما بالشروع (وإن عجز) من وجب عليه الحج والعمرة عن السعي (لكبر، أو مرض لا يُرجى برؤه) لنحو زمانة، أو لثقل، بحيث لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو لكونه نِضْوَ (٣) الخلقة، لا يقدر ثبوتًا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه، إن أبي أدركته فريضة اللَّه في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "حجي عنه" (٤). متفق عليه، وعلم من الحديث جواز نيابة المرأة عن الرجل، فعكسه أولى (من حيث وجبا) أي من بلد العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.


(١) منها ما رواه البخاري، في الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين (٤/ ١٨) وفي الأدب باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين (٧/ ٦٩) ومسلم، في البر والصلة والآداب (٤/ ١٩٧٥) عن عبد اللَّه بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد".
(٢) الاختيارات الفقهية (ص ١٧٠) وعبارته: (ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين. وهو ظاهر إطلاق أحمد. وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره؛ وجب، وإلا فلا. وإنما لم يقيده أبو عبد اللَّه لسقوط الفرائض بالضرر. . اهـ
(٣) يقال: جَمَلٌ نِضْوٌ، أي: مهزول. "المصباح المنير" (٢/ ٨٣٨) و"المعجم الوسيط" (٢/ ٩٢٩).
(٤) البخاري، في الحج، باب وجوب الحج وفضله، وفي جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل (٢/ ١٤٠، ٢١٨) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٧٣).