للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب وإن لم يسمه لفظًا، وإن نسي اسمه ونسبه نوى عمن دفع إليه المال ليحج ضنه (ويجزئه) (١) أي المستنيب فعل نائب (ما لم يبرأ قبل إحرام نائب) فإن برأ قبل إحرام نائبه لم يجزئه، لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل، ومن يُرجى برؤه لا يستنيب، فإن فعل لم يجزئه.

(وشرط لـ) وجوب حج أو عمرة على (امرأة مَحْرَم أيضًا) نصًّا (٢)، قال: المحرم من السبيل (٣). فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، ولا فرق بين الشابة والعجوز نصًّا (٤)، ولا بين طويل السفر وقصيره، لحديث ابن عباس: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: أخرج معها" (٥). رواه أحمد.

والمحرم معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنت سبع سنين، فأكثر. ونفقة المحرم عليها، ولا يلزمه مع بذلها ذلك له سفر معها، وتكون كمن لا محرم لها (فإن أيست) المرأة (منه) أي من المحْرَم (استنابت) من يفعل النسك عنها، ككبير عاجز، والمراد أيست بعد أن وجدت المحرم، وفرطت بالتأخير، حتى فقد، لما قدمناه من نص الإمام (٦)، وإن حجت بدون محرم حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق مضت في حجها، إذ لا تستفيد برجوعها شيئًا، لأنها مع غير محرم.


(١) في "أخصر المختصرات" (ص ١٥٠): ويُجْزِآنِه.
(٢) "الفروع" (٣/ ٢٣٤).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) مسند أحمد (١/ ٢٢٢، ٣٤٦). وأخرجه أيضًا البخاري، في جزاء الصيد، باب حج النساء (٢/ ٢١٩) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٧٨).
(٦) المتقدم قريبًا.