وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (١/ ٣٤٥): إسناده على شرط مسلم. وقد أعله الطحاوي بالوقف، والدارقطني بالإرسال، وابن المفلس الظاهري بالتدليس، وابن الجوزي بالضعف، وغيرهم بالاضطراب والانقطاع. وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٣٧) وفي الباب أحاديث عدة. تنظر في كتاب "الأغسال" للدكتور عبد اللَّه الشريف (ص ٢٨٧). (٢) حلية الفقهاء بن فارس (ص ١١٧). (٣) كذا في الأصل. وفي "الحلية": كان الرجل يحرِّم على نفسه النكاح، والطيب، وأشياء من اللباس، فيقال: أحرم، أي: دخل في التحريم، كما يقال: أشتى. . اهـ (٤) "التوضيح" (٢/ ٤٨٠). (٥) الترمذي، في الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (٣/ ١٨٣، ١٨٤)، عن زيد بن ثابت، أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: حسن غريب. اهـ (٦) مسلم، في الحج (٢/ ٨٦٩) عن عائشة، وجابر -رضي اللَّه عنهما-.