للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (١). متفق عليه.

(أو تيمم لعذر) من عدم ماء، أو عجز عن استعماله، لنحو مرض، لعموم الآية (٢)، ولا يضر حَدَثُه بين غسل وإحرام، كغسل الجمعة.

(و) سن له (تنظف) بأخذ شعره، وظفره، وقطع رائحة كريهة، ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعر والأظفار، فاستحب قطعه قبله.

(و) سن له (تطيب في بدن) بما تبقى عينه كمسك، أو أثره كماء ورد وبخور، لقول عائشة: كنت أطيب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم (٣). متفق عليه.

(وكُره) لمريد إحرام تطيب (في ثوب) وله استدامة لبسه في إحرامه ما لم ينزعه، فإن نزعه، لم يلبسه حتى يغسل طيبه، لزومًا، لأن الإحرام يمنع الطيب، ولبس المطيب، دون الاستدامة. ومتى تعمد محرم مسَّ طيب على بدنه، أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه، أو نقله إلى موضع آخر؛ فدى، لا إن سال بعَرَقٍ، أو شمس.

(و) سن لمريده (إحرام بإزار ورداء أبيضين) نظيفين جديدين، أو غسيلين، ونعلين، لحديث: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" (٤) رواه


(١) البخاري، في الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (٢/ ١٤٩) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٧٠) عن عائشة في حديث طويل قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ودعي العمرة".
وفي حديث جابر عند مسلم (٢/ ٨٨١): إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهليّ بالحج.
(٢) {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
(٣) البخاري، في الحج، باب الطيب عند الإحرام (٢/ ١٤٥) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٤٦، ٨٤٧).
(٤) مسند أحمد (٢/ ٣٤) من حديث ابن عمر، وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٥٣) رواه ابن =