(١) تقدم (ص ٥٢٦). (٢) "الإنصاف" (٨/ ١٤٣). (٣) النسائي، في مناسك الحج، باب العمل في الإهلال (٥/ ١٦٢) عن ابن عباس، وأخرجه أيضًا الترمذي، في الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣/ ١٧٣) وقال: حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير عبدالسلام بن حرب. وهو الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. اهـ قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٥٤): وفي إسناده خصيف، وهو مختلف فيه. اهـ (٤) البخاري، في الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة (٢/ ١٤٨) عن نافع قال: كان ابن عمر -رضي اللَّه عنه- إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته، فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة، قائمًا، ثم يلبي، حتى يبلغ المَحْرَم، ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به، حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك. (٥) تقدم تخريجه (ص ٥٣). (٦) البخاري، في النكاح، باب الأكفاء في الدين (٦/ ١٢٣) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٦٧، ٨٦٨) عن عائشة.