للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جيد: "فإن لك على ربك ما استثنيت" (١)، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيستفيد أنه متى حبس بمرض، أو عدو، ونحوه؛ حل، ولا شيء عليه، نصًّا (٢)، ولو شرط أن يحل متى شاء، وإن أفسده، لم يقضه؛ لم يصح شرطه، لأنه لا عذر له فيه.

ويبطل إحرام ويخرج منه بردة، لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٣) ولا يبطل بجنون، وإغماء وسكر كموت، ولا ينعقد إحرام مع وجود أحدها لعدم صحة القصد.

ويُخير مُريد إحرام بين ثلاثة أشياء: تمتع، فإفراد، فقران، وأفضل الثلاثة التمتع، كما قال: (وأفضل الأنساك التمتع) نصًّا (٤)، فإنه آخر ما أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففي "الصحيحين" أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق هديًا (٥)، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديًا، ولأحللت معكم" (٦) ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين.


(١) النسائي، في الحج، باب كيف يقول إذا اشترط (٥/ ١٦٨) من حديث ابن عباس.
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ١٣).
(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٥.
(٤) "الفروع" (٣/ ٢٩٨).
(٥) البخاري، في الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج (٢/ ١٥١) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٧٧) من حديث عائشة، وفيه: فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي. . . الحديث.
(٦) أخرجه البخاري، في الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، وفي العمرة باب عمرة التنعيم (٢/ ١٧١، ٢٠١) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٨٤) عن جابر بن عبد اللَّه.