للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وهو) أي التمتع (أن يحْرِمَ بعمرة في أشهر الحج) نصًا (١)، وهي: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة، نصًا (٢). قال الأصحاب: (ويفرغ منها)، وفي "المستوعب" (٣): ويتحلل (ثم) يحرم (به) أي الحج (في عامه) من مكة أو قربها أو بعيد منها، فلو كان أحرم قبل أشهر الحج لم يكن متمتعًا، ولو أتم أفعالها في أشهره.

(ثم) بعد التمتع في الأفضلية (الإفراد) لأن فيه كمال أفعال النسكين، (وهو) أي الإفراد (أن يحرم بحج) ابتداء (ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) أي الحج مطلقًا.

(و) صفة (القِران أن يحرم بهما) أي الحج والعمرة (معًا أو) يُحرم (بها) أي العمرة ابتداء (ثم يدخله) أي الحج (عليها)، أي العمرة، لما في الصحيحين أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤). ويكون إدخال حج عليها (قبل الشروع في طوافها) أي العمرة، فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدي معه، كما لو أدخله عليها بعد سعيها، وسواء كان في أشهر الحج، أو لا.

ويصح إدخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها، بل يلزمه، لأنه مضطر إليه، لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٥) ومن أحرم بالحج، ثم أدخل العمرة عليه، لم يصح إحرامه بها، لأنه لم يرد به أثرٌ، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، فلا يصير قارنًا،


(١) "الفروع" (٣/ ٢٩٩).
(٢) "الفروع" (٣/ ٢٨٧).
(٣) (٤/ ٥٢).
(٤) البخاري، في الحج، باب طواف القارن (٢/ ١٦٨) وفي مواضع أخرى، ومسلم، في الحج (٢/ ٩٠٣).
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.