للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يصح الفسخ أيضًا لعدم ورود ما يدل على إباحته.

وإن ساق الهدي متمتع، لم يكن له أن يُحلَّ من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته، قبل تحلل بحلق، لحديث ابن عمر: تمتع الناس مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فقال: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه" (١) فإذا ذبحه يوم النحر منهما معًا، نصًا (٢)، لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران، ولا يصير قارنًا، لاضطراره لإدخال حج على عمرته.

(وإن حاضت متمتعة) أو نفست، قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج) أو خشي غيرها فوات الحج (أحرمت به) أي الحج، وجوبًا (وصارت قارنة) لحديث مسلم: أن عائشة كانت متمتعة، فحاضت، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أهليِّ بالحج" (٣)، ولم تقض هي، ولا غيرها، طواف القدوم، لفوات محله، كتحية المسجد.

ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي دمُ قران، إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، قياسًا على التمتع كما تقدم (٤)، فإن كان أحرم بالعمرة، وطاف وسعى لها، ثم أدخل الحج عليها، لسوقه الهدي، فعليه دم تمتع، وليس بقارن، كما تقدم، وتسقط العمرة عن القارن، فتندرج أفعالها في الحج، لحديث ابن عمر مرفوعًا: "من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعًا" إسناده جيد، رواه النسائي، والترمذي، وقال: حسن غريب (٥).


(١) البخاري، في الحج، باب من ساق البدن معه (٢/ ١٨١) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٠١) حديث ١٢٢٧.
(٢) "شرح المنتهي" (٢/ ١٦).
(٣) مسلم، في الحج (٢/ ٨٧٠، ٨٨٠).
(٤) (ص ٥٢١).
(٥) الترمذي، في الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا (٣/ ٢٧٥)، والنسائي في =