للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن أحرم فلم يعين نسكًا، صح إحرامه، وصرفه لما شاء من الأنساك، وما عمل قبل صرفه لأحدها فهو لغو، لا يعتد به، لعدم التعيين، وإن أحرم بما أو بمثل ما أحرم به فلان، وعلم ما أحرم به قبل إحرامه أو بعده، انعقد إحرامه بمثله، لحديث جابر، أن عليًا قدم من اليمن، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بمَ أهللت؟ قال: بما أهل به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: فأهل وامكث حرامًا" (١)، وعن أبي موسى نحوه، متفق عليهما (٢). فإن تبين إطلاق الثاني صرفه لما شاء.

ومن أحرم بحجتين أو بعمرتين، انعقد بأحدهما، لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين، فصح بواحد منهما كتفريق الصفقة.

ومن أحرم بنسك، أو بنذر، فنسيه قبل طواف، صرفه إلى عمرة استحبابًا، لأنه اليقين، ويجوز إلى غيرها، فإن صرفه إليه صح حجًّا فقط، لاحتمال أن يكون المنسي حجًا مفردًا، فلا يصح إدخال عمرة عليه، فلا تسقط بالشك، ولا دم عليه، لأنه ليس بمتمتع ولا قارن، وإن صرفه إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة، فيصح، إن لم يقف بعرفة، ولم يسق هديًا، كما تقدم (٣)، ويلزمه دم متعة بشروطه المتقدمة، ويجزئه تمتعه عن الحج والعمرة، لصحتهما بكل حال.

ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدِّبَ على فعله


= مناسك الحج، باب طواف القارن (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦)، قال الترمذي: صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبد اللَّه بن عمر. ولم يرفعوه. وهو أصح. اهـ
وابن ماجه، في المناسك، باب طواف القارن (٢/ ٩٩١).
(١) البخاري، في الحج، باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢/ ١٤٩)، ومسلم، في الحج (٢/ ٨٨٣، ٨٨٤).
(٢) البخاري، في الحج، باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال. . . (٢/ ١٤٩) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٩٥).
(٣) (ص ٥٢٣).