للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك، لأنه فعل محرمًا، وإن أحرم عن أحدهما بعينه، صح، ولم يصح إحرامه للآخر في تلك السنة.

(وتسن التلبيةُ) لمن أحرم، عين نسكًا، أو لم يعينه، عقب إحرامه، لقول جابر: فأهل رسول اللَّه بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. . . الحديث متفق عليه (١). فتسن التلبية كتلبيته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

والتلبية من ألبَّ بالمكان إذا لزمه (٢)، كأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك. وثنيت وكررت، ولفظ لبيك مثنى، ولا واحد له من لفظه، ومعناه التكثير (٣)، ولا تستحب الزيادة عليها.

وسن ذكر نسكه في التلبية، والقارن يبدأ بذكر العمرة لحديث أنس سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لبيك عمرة وحجًا" (٤) متفق عليه.

ويسن الإكثار من التلبية، لحديث "ما من مسلم يَضحى للَّه، يلبي حتى تغيب الشمس، إلا غابت بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه" (٥) رواه ابن ماجه.

(وتتأكد) التلبية (إذا علا نشزًا) بالتحريك، أي مكانًا


(١) أخرجه مسلم، في الحج، في حديث طويل (٢/ ٨٨٦، ٨٩٢) وليس هو في صحيح البخاري من حديث جابر، ينظر: "هداية السالك" للكناني (٢/ ٥٠٩).
(٢) "القاموس المحيط"، (ص ١٧٠).
(٣) ينظر رسالة ابن رجل "شرح حديث لبيك اللهم لبيك" وهو حديث زيد بن ثابت في أذكار الصباح (ص ٢٣).
(٤) البخاري، في الحج، باب التحميد والتسبيح، وباب نحر البدن قائمة (٢/ ١٤٧، ١٨٦) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٠٥) ولفظ البخاري: أهل بعمرة وحجة.
(٥) ابن ماجه، المناسك، باب الظلال للمحرم (٢/ ٩٧٦) من حديث جابر.
قال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبد اللَّه، وعاصم بن عمر بن حفص.