للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كقاصد عُسفَان (١) أن يحرم، فمن موضعه يحرم، لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فأشبه ذلك المكان، ولا دم عليه، لأنه لم يجاوز الميقات حال وجوب الإحرام عليه بغير إحرام.

ومن تجاوزه يريد نسكًا بلا إحرام، أو كان النسك فرضًا، ولو كان جاهلًا أنه الميقات، أو ناسيًا، لزمه أن يرجع إلى الميقات، فيحرم منه، حيث أمكن، كسائر الواجبات، إن لم يخف فوت حج، أو غيره، كعلى نفسه، أو ماله، ولا دم عليه، نصًّا (٢)، فإن خاف، لم يلزمه رجوع، ويحرم من موضعه، ويلزمه دم، لما روى ابن عباس مرفوعًا: "من ترك نسكًا فعليه دم" (٣). وقد ترك واجبًا، وسواء كان لعذر، أو غيره.

ولا يسقط الدم إن أفسد النسك، نصًّا (٤)؛ لأنه كالصحيح نصًّا (٥)، كدم محظور.

(ومحظورات) أي ممنوعات (الإحرام) أي المحرمات بسببه (تسعة: ) أحدها: (إزالة شعر) من بدن كله، ولو من أنفه، بلا عذر، لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٦) وألحق بالحلق: القلع، والنتف، ونحوه، وبالرأس: سائر البدن، بجامع الترفه.

(و) الثاني: (تقليم أظفار) من يد، أو رجل أصلية أو زائدة، أو قصه، ونحوه، لأنه إزالة جزء من بدن يترفه به، أشبه الشعر بلا عذر، فإن زال شعره، أو ظفره، لعذر، لم يحرم، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ


(١) عُسْفان: بلد بين مكة والمدينة، بينها وبين مكة تسعة وأربعون ميلًا، وبينها وبين البحر عشرة أميال، وفيها آبار عذبة. . اهـ "الروض المعطار" (ص ٤٢١).
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ١١).
(٣) أخرجه مالك، في الموطأ، في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا (١/ ٤١٩).
(٤) "شرح المنتهى" (٢/ ١١).
(٥) المصدر السابق.
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.