للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١)، ولحديث مسلم، عن كعب بن عُجْرة وفيه: وكأن هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل. فقال: "فاحلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين" (٢)، فإن أزاله لأذاه، كما لو خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره، فأزالهما؛ فلا فدية، لأنه أزيل لأذاه، أشبه قتل الصيد الصائل عليه، أو زال الشعر والظفر مع غيرهما، كقطع جلد عليه شعر، أو أنملة بظفرها، فلا يفدي، لأنهما بالتبعية لغيرهما، والتابع لا يفرد بحكم.

ومن طُيِّب، أو حُلق رأسه مثلًا، أو قلم ظفره بإذنه، أو سكت ولم ينهه، ولو بغير أذنه، أو حلق رأس نفسه، أو قلم ظفره كرهًا، فعليه الفدية دون الفاعل، ولو محرمًا، لأنه تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس، مع أن العادة أن غيره يحلقه، ولأن المفعول به ذلك مفرط بسكوته، وعدم نهيه.

وإن حلق رأسه مكرهًا بيد غيره، أو نائمًا، فالفدية على حالق، وكذا من طيَّب غيره مكرهًا، أو ألبسه ما يحرم عليه، ولا فدية بحلق محرم شعر حلال، أو تطييبه بلا مباشرة طيب.

ويباح لمحرم غسل شعره بسدر، ونحوه، نصًّا (٣) في حمام، وغيره، بلا تسريح، وله -أيضًا- حك بدنه، ورأسه برفق، ما لم يقطع شعرًا.

(و) الثالث: (تغطية رأس ذكر) إجماعًا (٤)، لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس العمائم والبرانس (٥) وقوله في المحرم الذي وقصته (٦) ناقته: "ولا تخمروا


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) مسلم، في الحج (٢/ ٨٥٩، ٨٦٢) وأخرجه -أيضًا- البخاري في المحصر، باب قول اللَّه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. . .} (٢/ ٢٠٨) وفي مواضع أخرى.
(٣) "الفروع" (٣/ ٣٥٥).
(٤) "الإجماع" (ص ٦٤).
(٥) البرُنس: كل ثوب رأسه منه. "لسان العرب" (٦/ ٢٦).
(٦) وقصته: أي: رمت به فدقت عنقه، "المصباح" (ص ٢/ ٦٦٨).