للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(و) السادس: (قتل صيد البر) إجماعًا (١)، لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٢)، أو اصطياده، وإن لم يقتله، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٣)، وهو الوحشي المأكول، والمتولّد منه ومن غيره، وغير المأكول، كسبع، تغليبًا للتحريم، والاعتبار في كونه وحشيًّا أو أهليًّا بأصله، كحمام، وبط، وهو الأوز، ولو استأنس، يحرم قتله، واصصياده، ويجب جزاؤه، وإن توحش أهلي من إبل وبقر ونحوها، لم يحرم أكله، ولا جزاء فيه. قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها (٤)، لأن الأصل فيها الإنسية.

فمن أتلف شيئًا من صيد البر الوحشي المأكول، أو المتولد منه، ومن غيره، وهو محرم، أو أتلف بعضه بمباشرة، أو سبب، ولو بجناية دابة متصرف فيها، أو بإشارة لمريد صيده، أو دلالته إن لم يره، أو إعانته، حرم وفدى. وإن دلَّه، أو أشار إليه بعد رؤية صائدٍ له، أو ضحك، أو استشرف عند رؤية الصيد، ففطن له غيره، أو أعاره آلة لغير صيد، فاستعملها فيه، فلا إثم، ولا ضمان.

ولا تحرم دلالة محرم على طيب ولباس، لأنه لا ضمان فيهما بالسبب. وإن دل محرمٌ محرمًا على صيد فقتله، فالجزاء بينهما، لأنهما اشتركا في التحريم، فكذا في الجزاء. ولو دل حلال حلالًا على صيد بالحرم، فقتله،


= بتخوم الصين كالرمان لكنه سبط. وأوراقه كأوراق الجوز، إلا أنها أدق، ولا بزر له. والدارصيني قشر تلك الأغصان لا كل الشجر. .
ينظر: "قصد السبيل" (٢/ ٨) و"قاموس التداوي بالنبات" (ص ٥٢٥).
(١) "الإجماع" (ص ٦٥).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٤) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٥).