للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فكدلالة محرم محرمًا، فالجزاء بينهما، نصًّا (١).

وحرم أكل المحرم من ذلك كله، وكذا ما ذُبح له، أو صِيد لأجله، نصًّا (٢)، لحديث الصحيحين: أن الصعب بن جثَّامة أهدى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارًا وحشيًّا، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قار: "إنا لم نرده عليك إلا أنَّا حرم (٣) "، وكذا ما أخذ من بيض الصيد، أو لبنه لأجله.

ويلزم المحرم بأكل ما صيد لأجله، الجزاء. وما حرم عليه لدلالته، أو إعانة عليه، أو صيد لأجله، لا يحرم على محرم غيره، كما لا يحرم على حلال، لما روى مالك، والشافعي: أن عثمان أتى بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل. فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد لأجلي (٤).

وإن نقل محرم بيض صيد سليمًا ففسد، أو حلب صيدًا، ضمنه بقيمته مكانه (٥)، نصًّا (٦).

ومن قتل صيدًا صائلًا عليه دفعًا عن نفسه، وهو محرم، لم يحل، ولم يضمنه، ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم حيوان إنسي، كبهيمة الأنعام، ودجاج، لأنه ليس بصيد، ولا في محرم الأكل، ككلب، وخنزير، وذئب، ونحو ذلك.

ويحرم بإحرام قتل قمل وصيبانه من رأسه، أو بدنه، أو ثوبه، ولو


(١) المصدر السابق (٢/ ٢٦).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٢٦).
(٣) البخاري، في جزاء الصيد، باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل (٢/ ٢١٢)، ومسلم، في الحج (٢/ ٨٥٠).
(٤) مالك، في الموطأ، في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد (١/ ٣٥٤) والشافعي، في مسنده (ترتيب مسنده ١/ ٣٢٤).
(٥) أي الإتلاف. "شرح المنتهى" (٢/ ٢٦).
(٦) المصدر السابق.