(٢) قرَّد البعير: انتزع قُراده. "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٢٤). (٣) السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة: تسعة عثر ميلًا، "معجم البلدان" (٣/ ٢٢٨). (٤) مالك، في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله (١/ ٣٥٧) وروى مالك -أيضًا- عن ابن عمر خلاف ذلك. (٥) ابن أبي شيبة، الحج، في المحرم يُقرِّد بعيره هل عليه شيء (٤/ ٢٢). (٦) البخاري، في جزاء الصيد، باب ما يقل المحرم من الدواب (٢/ ٢١٢) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٥٦، ٨٥٧). (٧) أخرج البخاري، في الديات، باب قول اللَّه تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين (٨/ ٣٨) ومسلم، في القسامة (٣/ ١٣٠٢) عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عائشة وعثمان رضي اللَّه عنهما. ينظر: جامع الأصول (١٠/ ٢١٣، ٢١٤). (٨) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٦٧): أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم، مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.