للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

برميه، لما فيه من الترفه بإزالته، أشبه قطع الشعر، ولا جزاء فيه، لأنه لا قيمة له، أشبه البراغيث، ولا يحرم قتل براغيث وقراد (١) ونحوهما، لأن ابن عمر قرد (٢) بعيره بالسقيا (٣) ورماه (٤)، وهذا قول ابن عباس (٥).

ويسن قتل كل مؤذٍ في الحل والحرم، غير الآدمي، لحديث عائشة: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" (٦) متفق عليه. وفي معناها: كل مؤذٍ. وأما الآدمي، غير الحربي، فلا يحل قتله إلا بإحدى الثلاث، للخبر (٧).

ويباح للمحرم وغيره -لا بالحرم- صيد ما يعيش في الماء كسمك (٨)،


(١) قُراد: كغُراب. دُويَّبَّة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور، ومنها أجناس. الواحدة: قُرادة "المعجم الوسيط" (ص ٢/ ٧٢٤) ينظر: "القاموس المحيط" (ص ٣٩٥).
(٢) قرَّد البعير: انتزع قُراده. "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٢٤).
(٣) السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة: تسعة عثر ميلًا، "معجم البلدان" (٣/ ٢٢٨).
(٤) مالك، في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله (١/ ٣٥٧) وروى مالك -أيضًا- عن ابن عمر خلاف ذلك.
(٥) ابن أبي شيبة، الحج، في المحرم يُقرِّد بعيره هل عليه شيء (٤/ ٢٢).
(٦) البخاري، في جزاء الصيد، باب ما يقل المحرم من الدواب (٢/ ٢١٢) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٥٦، ٨٥٧).
(٧) أخرج البخاري، في الديات، باب قول اللَّه تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين (٨/ ٣٨) ومسلم، في القسامة (٣/ ١٣٠٢) عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عائشة وعثمان رضي اللَّه عنهما. ينظر: جامع الأصول (١٠/ ٢١٣، ٢١٤).
(٨) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٦٧): أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم، مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.