للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو عاش في بر أيضًا كسلحفاة وسرطان لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (١)، وأما البحريَ في الحرم، فيحرم صيده، لأن التحريم فيه للمكان، فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر، وطير بري، لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على محرم صيده، وفيه الجزاء، ويضمن جراد إذا أتلفه محرم بقيمته، لأنه غير مثلي.

ولمحرم احتاج إلى فعل محظور، فعله، ويفدي، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} (٢) الآية، وحديث كعب بن عجرة (٣). وألحق بالحلق باقي المحظورات.

ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، لبس، وفدى، نصًّا (٤)، وكذا لو اضطر إلى ذبح صيد، فله ذبحه، وأكله، وهو ميتة في حق غيره، فلا يباح، إلا لمن يباح له أكلها.

(و) السابع: (عقد نكاح)، فيحرم، ولا يصح من محرم، فلو تزوج محرم، أو زوَّج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه، لم يصح، نصًّا (٥)، تعمَّده، أو لا، لحديث مسلم، عن عثمان مرفوعًا: "لا ينكحُ المحرم ولا يُنكح" (٦). ولمالك، والشافعي: أن رجلًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه (٧). وعن علي، وزيد معناه (٨)، ورواه أبو بكر النيسابوري.


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٣) حديث كعب بن عجرة تقدم (ص ٥٤١).
(٤) "شرح المنتهى" (٢/ ٢٩).
(٥) "الفروع" (٣/ ٣٨١).
(٦) مسلم، النكاح (٢/ ١٠٣٠).
(٧) موطأ مالك، الحج، باب نكاح المحرم (١/ ٣٤٩) وترتيب مسند الشافعي (١/ ٣١٦).
(٨) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المحرم لا يَنكِح ولا يُنكَح (٥/ ٦٦) عن علي، وعن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهما-.