(٢) فقد روى مسلم في النكاح (٢/ ١٠٣٢) وأبو داود، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج (٢/ ٤٢٣) وأحمد (٦/ ٣٣٥) عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بن الحارث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو حلال. لفظ مسلم، ولفظ أبي داود وأحمد: ونحن حلالان بسرف. وأخرجه الترمذي، الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك -أي زواج المحرم- (٣/ ١٥٤) من حديث وهب بن جرير حدثنا أبي، قال: سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالًا" وماتت بسرف، ودفنَّاها في الظلَّة التي بنى بها فيها. قال الترمذي: حديث غريب. . اهـ وقال ابن مفلح في "الفروع" (٣/ ٣٨٢): إسناده جيد. اهـ وقال القاضي عياض "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٥٥٢) الذي صححه أهل الحديث تزوجها حلالًا، وهو قول كبراء الصحابة ورواياتهم، ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده، وبحديثه أخذ الكوفيون في جواز ذلك، وخالفهم سائر الفقهاء وأئمة الفتوى، فمنعوا ذلك وردوه إذا وقع. وقد قال بعضهم: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان بعث مولاه أبا رافع بعقد نكاحها بمكة بوكالته، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة، ثم وافى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمًا، فبنى بها بسرف حلالًا، واشتهر نكاحه بمكة عند وصوله لها، وحلوله بها. اهـ وقال ابن عبد البر: إن تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة وهو حلال متواتر عن ميمونة وعن أبي رافع وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها. وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور علماء المدينة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم. . . إلخ. اهـ من "هداية السالك" (٢/ ١٢٣) وينظر: "فتح البر" (٨/ ٣٣٤) وقال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس، وما تزوجها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا حلالًا. . . اهـ من "المغني" (٥/ ١٦٤) وينظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (١٤/ ٥٠٦). وأخرج الترمذي، في الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٢/ ١٩١) عن أبي رافع قال: تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما =