للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فهو من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ولا فدية في عقد المحرم، لأنه عقد فاسد، للإحرام، كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحًا، أو فاسدًا، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل حلالًا، صح عقده بعد حل موكله.

وتكره خطبة محرم، لحديث عثمان يرفعه: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب" (١) كما يكره له حضور نكاح بين حلالين، وشهادة فيه، ولا تكره رجعته لمطلقته الرجعية، لأنها إمساك، ولا شراء أمة للوطء، لأن الشراء واقع على عينها، وهي تراد للوطء، وغيره.

(و) الثامن: (جماع) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبلًا كان أو دبرًا، من آدمي أو غيره، لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} (٢)، قال ابن عباس: هو الجماع، لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (٣) وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول، حكاه ابن المنذر إجماعًا (٤)، ولو بعد وقوف، نصًّا (٥)، لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج، ولم يستفصلوا، وحديث: "من وقف بعرفة فقد تم حجه" (٦)


= بينهما. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. اهـ وقال ابن مفلح "الفروع" (٣/ ٣٨٣): إسناده جيد. اهـ
(١) تقدم تخريجه (ص ٥٤٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
وأثر ابن عباس ذكره في "الدر المنثور" (١/ ٥٢٧، ٥٢٨) ونسبه إلى الطبراني.
(٤) "الإجماع" (ص ٦٣).
(٥) "شرح المنتهى" (٢/ ٣).
(٦) جزء من حديث عروة بن مضرس الطائي، أخرجه أبو داود، في الحج، باب من لم يدرك عرفة (٢/ ٤٨٦) والترمذي، في الحج، باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٢٢٩، ٢٣٠)، والنسائي، في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة =