للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

به قبل ميقات، لأن القضاء يحكي الأداء، وإلا فمنه.

ومن أفسد القضاء قضى الواجب الذي أفسده أولًا فقط، ونفقة قضاء نسك مطاوعة عليها، ومكرهة على مكره، ولو طلقها، لإفساده نسكها.

وسن تفرق واطئ وموطوءة في قضاء من موضع وطء، فلا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط، أو نحوه، إلى أن يحلا من إحرام القضاء، لحديث ابن وهب بإسناده عن سعيدبت المسيب، أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لهما: "أتما حجكما ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما، فأحرما، وتفرقا ولا يؤاكل أحد منكما صاحبه، ثم أتما مناسككما، واهديا" (١) وروى سعيد، والأثرم، عن عمر، وابن عباس نحوه (٢).

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه، لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورًا بينهما، وليس عليه حج من قابل (٣)، رواه مالك، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

وعلى الواطئ بعد تحلل أول شاة لفساد إحرامه، وعليه المضي إلى الحل، فيحرم منه، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ليطوف للزيارة محرمًا، لأن الحج لا يتم إلا به، لأنه ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى قبلُ


(١) أخرج البيهقي (٥/ ١٦٧) عن يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم. . . أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان. . . الحديث بنحوه. وقال: منقطع. اهـ وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله (١/ ٣٨٢) بنحوه من قول سعيد بن المسيب.
(٢) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة -الجزء المفقود- (ص ١٣٦)، والبيهقي (٥/ ١٦٧).
(٣) الموطأ، كتاب الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض (١/ ٣٨٤) بلفظ أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة.
وقد أخرج ابن أبي شيبة، الحج، في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت -الجزء المفقود- (ص ٤١٤) عن ابن عباس. إذا وقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل.