للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتحلل. وعمرة وطئ فيها كحج فيما سبق تفصيله، فيفسدها وطء قبل تمام سعي، لا بعده وقبل حلق، وعليه بوطئه في عمرة شاة، لنقص حرمة إحرامها عن الحج، لنقص أركانها، ودخولها فيه إذا جامعته، سواء وطئ قبل تمام السعي، أو بعده قبل حلق، ولا فدية على مكرهة في وطء في حج أو عمرة لحديث: "وعما استكرهوا عليه" (١)، ومثلها النائمة، ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنهما.

(و) التاسع: (مباشرة) الرجل للمرأة (فيما دون فرج) لشهوة، لأنها تنافي الإحرام، ولا تفسد المباشرة النسك، ولو أنزل، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الواطئ في الفرج، لأن نوعه يوجب الحد، ويأتي تفصيل ما يجب فيها.

(فـ) يجب (في أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل) كبعضه (طعام مسكين) ففي شعرة، أو بعضها طعام مسكين، وفي شعرتين، طعام مسكينين، وفي ظفر أو ظفرين أو بعض ظفر كذلك (وفي الثلاث) من الشعر (فأكثر) أو الثلاثة من الأظفار فأكثر (دم) أي فدية شاة ويأتي بيانها.

(وفي تغطية الرأس بلاصق) أولى (ولُبس مخيط، وتطيب في بدن، أو ثوب، أو شمِّ) طيب (أو دَهن) بمطيب (الفدية) ويأتي تفصيلها.

(وإن قتل محرم صيدًا مأكولًا) لا يحرم الأكل (بريًّا أصلًا) أي وحشيًّا، لا إنسيًّا، ولو توحش كما تقدم (٢)، فعليه -أي القاتل- (جزاؤه) أي


(١) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (١/ ٦٥٩) عن ابن عباس "إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، : ما استكرهوا عليه".
قال النووي في "الأربعين": حديث حسن. اهـ
ينظر: "جامع العلوم والحكم" (٢/ ٣٦١) وقال ابن مفلح في "الفروع" (٣/ ٤٦٠): إسناده جيد. وقال عبد الحق الإشبيلي: ومما رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى ابن عباس. . . إلخ. اهـ
(٢) (ص ٥٤٦).