للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر" (١).

(و) سنَّ (اعتماده عليها) أي على رجله اليسرى (جالسًا) أي حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لحديث سراقة بن مالك: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني، والبيهقي (٢). ولأنه أسهل لخروج الخارج.

(و) يسنُّ تقديم رجله (اليمنى خروجًا) لأنها أحق بالأماكن الطيبة (عكس مسجد) ومنزل ونحوهما كخلع (نعل) وقميص وسراويل وخف ونحوها، فيقدم اليمين على اليسار في هذه الأماكن دخولًا واليسار خروجًا، لما روى الطبراني في "المعجم الصغير" (٣) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع، فليبدأ باليسرى".

(و) يُسن له (بُعدٌ في فضاء) حتى لا يُرى، لحديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد البَراز انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو


(١) لم أجده.
(٢) الطبراني في "المعجم الكبير" (٧/ ١٦١) والبيهقي في "السنن" (١/ ٩٦) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٦): فيه رجلٌ لم يُسَمَّ. اهـ وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (١/ ٤٦): إسناده ضعيف. قال الحازمي: لا يعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه وغرابته. وضعفه النووي في "المجموع" (٢/ ٨٩) هـ قال الحافظ في "البلوغ" (ص ٢١): رواه البيهقي بسندٍ ضعيف. اهـ وينظر "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١٨).
والبيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. الإمام الحافظ البحر. ولد سنة ٣٨٤ هـ ألَّف "السنن الكبرى" و"الأسماء والصفات" و"الزهد" وغيرها كثير. توفي سنة ٤٥٨ هـ.
ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١١٣٢).
(٣) الحديث في الصحيحين. أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب ينزع نَعْلَ اليسرى، (٧/ ٤٩) ومسلم، كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٦٠) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وهو في "المعجم الصغير" (١/ ٢٥).