للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

داود (١).

(و) سُن له (طلب مكان رخو) بتثليث الراء (لبول) لحديث أبي موسى قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا (٢) في أصل جدار، فبال ثم قال: "إذا بال أحدكم فليرتد لبوله". رواه الإمام أحمد وأبو داود (٣).

(و) سُن له (مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثًا) فيضع أصبع يده اليسرى، الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه ثلاثًا.

(و) سُن له (نتره) أي: (الذكر) ثلاثًا ليخرج ما فيه من بقية البول (٤).

(وكُره دخول خلاء بما فيه ذكر اللَّه تعالى) تعظيمًا لاسم اللَّه تعالى عن


(١) أبو داود، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (١/ ١٤). قال في "عون المعبود" (١/ ١٩): فيه إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة، قد تكلم فيه غير واحد. اهـ
(٢) دمث المكان: لان وسَهُل. "المصباح المنير" (١/ ٢٧١).
(٣) أحمد في "المسند" (٤/ ٣٩٦، ٣٩٩، ٤١٤)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله (١/ ١٥).
(٤) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ١٧٣): ولم يكن -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع شيئًا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر، والنحنحة، والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرج. . . ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثًا. وروي أنه أمر به. ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي. اهـ
أما أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقد رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٧) وابن ماجه في "السنن" كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول (١/ ١١٨) عن يزداد اليماني قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث. قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩١): اتفقوا على أنه ضعيف. وقال الأكثرون: هو مرسل ولا صحبة ليزداد. اهـ
أما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد أخرجه البيهقي في "السنن" (١/ ١١٣) من حديث يزداد -أيضًا- ينظر "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٠٦) و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٤٣).