للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

موضع القاذورات، ولحديث أنس: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد (١). وكان نقش خاتمه -صلى اللَّه عليه وسلم-: محمد رسول اللَّه (٢). ولا يكره له أن يصحب دنانير أو دراهم فيها اسم اللَّه تعالى، لمشقة التحرز عنها، ومثلها حِرْزٌ (٣). لكن يجعل فصَّ خاتم فيه ذكر اللَّه تعالى بباطن كفه اليمنى.

(و) كره (كلام فيه بلا حاجة) ولو برد سلام، لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مر بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه السلام. رواه مسلم (٤). لكن يجب تحذير نحو ضريرٍ وغافل عن هلكة.

ولا يُكره البول قائمًا من آمِنِ تلويث، وناظر (٥). (و) كره (رفع ثوب قبل دنو من الأرض) لحديث أبي داود عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن


(١) أبو داود، كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه تعالى يدخل به الخلاء (١/ ٢٥)، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين (٤/ ٢٢٩)، والنسائي، كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (٨/ ١٧٨)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ذكر اللَّه على الخلاء والخاتم في الخلاء (١/ ١١٠) قال أبو داود بعد رواية الحديث: هذا حديث منكر. وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد عن الزهري، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. اهـ وقد أيَّد ابن القيم تضعيف الحديث في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (١/ ٢٦ - ٣١). قال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. وصححه الترمذي فقال النووي: هذا مردود عليه، كما في "الخلاصة". اهـ نقلًا عن "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١١٨).
(٢) ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس. فقد أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب نقش الخاتم (٧/ ٥٢)، ومسلم في اللباس -أيضًا- (٤/ ١٦٥٦).
(٣) إن كان المراد بالحرز: التميمة، فإنه منكر، لحديث عبد اللَّه بن مسعود قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أحمد في "المسند" (١/ ٣٨١).
(٤) مسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (١/ ٢٨١).
(٥) أي آمنٍ من ناظر إليه.