للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (١). ولأنه أستر.

(و) كره (بولٌ في شق ونحوه) كَسَرَب -بفتح الراء- بيت يتخذه الوحش والدُّبَيْبُ في الأرض- (٢) لحديث قتادة: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُبَالَ في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البور في الجحر؟ قال: يقال إنها مسكن الجن. رواه أحمد، وأبو داود (٣). وروي أن سعد بن عبادة -رضي اللَّه عنه- عندما بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتًا. فسُمع من بئر بالمدينة:

نحن قتلنا سيد الـ ... خزرج سعد بن عبادة


(١) أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة (١/ ٢١) عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس. وهو ضعيف. اهـ يعني لأن الأعمش لم يسمع من أنس. ورواه الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة (١/ ٢١) عن ابن عمر وعن أنس. قال الترمذي: كلا الحديثين مرسل. . . اهـ وقال النووي في "المجموع" (٢/ ٨٣): حديث ابن عمر ضعيف. اهـ.
قلت: قد روى هذا الحديث البيهقي في سننه (١/ ٩٦) موصولًا بإسناد صحيح عن وكيع ثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة تنحى، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض.
(٢) ينظر: "لسان العرب" (١/ ٤٦٦).
(٣) أحمد في "المسند" (٥/ ٨٢)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (١/ ٣٠) والنسائي، كتاب الطهارة، كراهية البول في الجحر (١/ ٣٣) عن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى. . . الحديث. قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٨٦)، صحيح على شرص الشيخين. . . اهـ وأقره الذهبي في "تلخيصه" وقد أثبت علي بن المديني سماع قتادة من عبد اللَّه بن سرجس. وصححه ابن خزيمة وابن السكن. قاله الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٩) وقال النووي في "المجموع" (٢/ ٨٥): صحيح. اهـ
وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب. الإمام الحافض المفسرِّ المحدث، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٢٦٩ - ٢٨٣).