قلت: قد روى هذا الحديث البيهقي في سننه (١/ ٩٦) موصولًا بإسناد صحيح عن وكيع ثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة تنحى، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. (٢) ينظر: "لسان العرب" (١/ ٤٦٦). (٣) أحمد في "المسند" (٥/ ٨٢)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (١/ ٣٠) والنسائي، كتاب الطهارة، كراهية البول في الجحر (١/ ٣٣) عن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى. . . الحديث. قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٨٦)، صحيح على شرص الشيخين. . . اهـ وأقره الذهبي في "تلخيصه" وقد أثبت علي بن المديني سماع قتادة من عبد اللَّه بن سرجس. وصححه ابن خزيمة وابن السكن. قاله الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٩) وقال النووي في "المجموع" (٢/ ٨٥): صحيح. اهـ وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب. الإمام الحافض المفسرِّ المحدث، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٢٦٩ - ٢٨٣).