للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رميناه بسهمين ... فلم نُخْطِ فؤاده (١)

فحفظوا ذلك فوجدوه اليوم الذي مات فيه.

(و) كره (مسُّ فرج بيمين بلا حاجة) لحديث أبي قتادة مرفوعًا: "لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه (٢)، فإن كان ثمَّ حاجة كمن قطعت يده اليسرى، أو كان بها مرض، استنجى أو استجمر بيمينه بلا كراهة.

(و) كره (استقبال النيَّرين) وهما: الشمس والقمر لما فيهما من نور اللَّه تعالى. وروي أن معهما ملائكة، وأن أسماء اللَّه مكتوبة عليهما (٣).

وكُره استقبال مهب الريح، لئلا ترد عليه بوله. وكره بوله في الماء القليل الجاري، لأنه ينجسه، لا في كثير جارٍ لمفهوم النهي عن البول في الماء


(١) أخرج القصة الطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ ١٩)، وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٦١٧)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٢٥٣) عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة بال. . . إلخ.
وأخرجها عبدالرزا ق فى "المصنف" (٣/ ٥٩٧)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٢٥٣) والطبراني في "الكبير" (٦/ ١٩) عن معمر عن قتادة، قال: قام سعد بن عبادة يبول. . .
(٢) البخاري، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٤٧)، ومسلم، كتاب الطهارة (١/ ٢٢٥).
(٣) قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (٣/ ٢١٢) في الرد على من زعم أن في النهي عن استقبال النيرين حديثًا: وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مرسل، ولا متصل. وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. . . اهـ
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١١٣) أن الحكيم الترمذي أخرج في كتاب "المناهي" عن عباد بن كثير عن عثمان بن الأعرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى. . . أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس والقمر. . . قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد. اهـ وقال النووي في "المجموع" (٢/ ٩٤): ضعيف بل باطل. اهـ