للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدائم (١).

وكُره بوله في إناء بلا حاجة. وبوله في نارٍ ورماد، لأنه من أعمال أهل الفسق كالسحرة. وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار، لأنه يقذره ويمنع الانتفاع به، لا البحر، والمعد لذلك كالجاري في المطاهر (٢).

(وحرم استقبال قبلة واستدبارها) ببول أو غائط (في غير بنيان). لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". رواه الشيخان (٣).

ويكفي انحرافه عن القبلة ولو يسيرًا يمنة أو يسرة، لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك.

ويكفي حائل بينه وبين القبلة، كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه، ولو كان كموخرة رحل. ولا يعتبر قربه منها في ظاهر كلامهم (٤)، كما لو كان في بيت، كما صرح به الشيخ منصور في "شرح المنتهى" (٥).

(و) حرم (لبثٌ فوق الحاجة) لأنه كشف عورة بلا حاجة. وقد قيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور (٦). وقد روى الترمذي عن ابن عمر


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الوضوء، باب الماء الدائم (١/ ٦٥)، ومسلم، كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) عن أنجب هريرة.
(٢) المَطَاهر جمع مَطهرة، وهي: بيت يتطهَّر فيه، يشمل الوضوء والغسل والاستنجاء. ينظر: "تاج العروس" (١٢/ ٤٤٥) والمعنى أنه لا يجوز التغوط فيه، ما دام معدًا لذلك.
(٣) البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط (١/ ٤٥)، ومسلم، كتاب الطهارة (١/ ٢٢٤).
(٤) قاله ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٤٥).
(٥) (١/ ٣٣).
(٦) قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٤٧): ولبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء. اهـ وذكر في "المهذب" أنَّ ذلك مرويٌّ عن لقمان الحكيم. قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩٠): هذا الأدب مستحب بالاتفاق. اهـ