(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول فيها (١/ ٢٨ - ٢٩)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق (١/ ١١٩) عن أبي سعيد الحميدي عن معاذ. . . قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٦٧): حديث صحيح. وأقره الذهبي في "تلخيصه" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١١٥): وفيه نظر، لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد. قاله ابن القطان. اهـ وفيه علة أخرى أشار إليها ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (١/ ٤٤) نقلًا عن ابن القطان -أيضًا- وهي جهالة أبي سعيد هذا. فقول النووي -رحمه اللَّه- في "المجموع" (٢/ ٨٦) عن الحديث: إسناده جيد. ليس بجيِّد. والحديث مع ضعف إسناده إلا أن له شواهد تقويه. منها ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة -مرفوعًا-: "اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم".