للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مرفوعًا: "إيَّاكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم" (١).

(و) حرم (بولٌ) وتغوطٌ (في طريق مسلوك ونحوه) كظل نافع، لحديث معاذ مرفوعًا: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل". رواه أبو داود وابن ماجه (٢). ومثل الظل مشمس الناس من الشتاء، ومتحدثهم.

(و) حرم بول أو غائط (تحت شجرة مثمرة ثمرًا مقصودًا) مأكولًا، أو منتفعًا به، لأنه يفسده، وتعافه النفس. فإن لم يكن عليها ثمر لم يحرم إن لم يكن ظل نافع، لأنه يزول بالأمطار إلى مجيء الثمرة.

وحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به لحرمته كطعام، ومتصل بحيوان، وما فيه اسم اللَّه تعالى، لأنه أفحش من الاستجمار به.

(وسنَّ استجمار) بحجر ونحوه (ثم استنجاء بماء) لقول عائشة -رضي اللَّه عنها- للنساء: مُرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني


(١) أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الأدب، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (٥/ ١١٢) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . . اهـ
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول فيها (١/ ٢٨ - ٢٩)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق (١/ ١١٩) عن أبي سعيد الحميدي عن معاذ. . . قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٦٧): حديث صحيح. وأقره الذهبي في "تلخيصه" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١١٥): وفيه نظر، لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد. قاله ابن القطان. اهـ وفيه علة أخرى أشار إليها ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (١/ ٤٤) نقلًا عن ابن القطان -أيضًا- وهي جهالة أبي سعيد هذا. فقول النووي -رحمه اللَّه- في "المجموع" (٢/ ٨٦) عن الحديث: إسناده جيد. ليس بجيِّد. والحديث مع ضعف إسناده إلا أن له شواهد تقويه. منها ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة -مرفوعًا-: "اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم".