للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أستحييهم، وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله. رواه الإمام أحمد (١).

(ويجوزُ الاقتصارُ على أحدهما) أي الاستجمار بالحجر ونحوه، أو الاستنجاء بالماء (لكن) إن اقتصر على أحدهما، فـ (الماءُ أفضل حينئذٍ) لأنه يطهر المحل، وأبلغ في التنظيف، بخلاف غيره، فإنه ليس كذلك.

(ولا يصحُّ استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق) فلا يصح بنجس، ولا محرَّم، ولا رطب، ولا أملس، لأنه ينشر النجاسة (وحرم) استجمار (بروث) ولو طاهرًا (وعظم) ولو من مذكّى. لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن" (٢).

(و) حرم استجمار بـ (طعام) ولو لبهيمة (و) بـ (ذي حرمة) ككتب فقه وحديث، لأن في ذلك هتكًا للشريعة واستخفافًا بحرمتها (و) بـ (متصل بحيوان) كذنب بهيمة، وما اتصل بها من نحو صوف أو بجلد سمك أو حيوان مذكّى، أو حشيش رطب (وشرط له) أي للاقتصار على الحجر ونحوه (عدم تعدي خارج) من سبيل (موضع العادة) بأن لم ينتشر الخارج


(١) تبع المؤلف في لفظ هذا الحديث صاحب "الشرح الكبير" عبدالرحمن بن قدامة (١/ ٢١١) حيث ساقه بهذا اللفظ. وقد نبَّه الألباني في "الإرواء" (١/ ٨٢) على أن الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف". . . أن يتبعوا الحجارة الماء. . . " لا أصل له. والمعروف أن حديث عائشة هذا لفظه: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحيي منهم. وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٩٥، ١١٣، ١٢٠، ١٣٠، ١٧١، ٢٣٦)، والترمذي في "سننه" كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء (١/ ٣٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وقال النووي في "المجموع" (٢/ ١٠١): حديث صحيح. اهـ وقد روى حرب عن الإمام أحمد أنه قال: لا يصح في الاستنجاء بالماء حديث. قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن غير قتادة لا يرفعه، اهـ من "الفروسية" لابن القيم (ص ٢٥٠، ٢٥١).
(٢) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٣٢) بنحوه.