للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد (و) شرط له أيضًا (ثلاث مسحات منقية فأكثر) من الثلاث، إما بثلاثة أحجار ونحوها، أو بحجر واحد له شعب، فلا يجزئ أقل من ثلاث، ولو أنقت، لحديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات". رواه أحمد (١).

وسنَّ قطعه على وتر، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". رواه الإمام أحمد وأبو داود (٢). فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا.

ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٣).


(١) في "المسند" (٣/ ٣٣٦) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٢٠): وفيه ابن لهيعة. اهـ ويغني عنه حديث سلمان الفارسي في "صحيح مسلم": نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧١)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (١/ ٣٣) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٣): ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي. وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل". اهـ وقد حسَّن الحديث النووي في "المجموع" (٢/ ٩٥).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (١/ ٧١)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (١/ ٢٤٧).