للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الثاني لكن يفسُد) به (الإحرام فيحرم من الحل) التنعيم، أو غيره، ليجمع بين الحل والحرم (ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى) وتحلل، لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج، وليس هذا عمرة حقيقة، والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج (وعليه شاة) لعدم إفساده الحج، كوطء دون الفرج بلا إنزال، ولخفة الجناية فيه.

والقارن كالمفرد، لأن الترتيب للحج لا للعمرة، بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر.

(وإحرام امرأة كـ) إحرام (رجل) فيما يحل ويحرم، فيحرم عليها إزالة شعر، وظفر، وطيب، وقتل صيد، وغيره، مما تقدم، إلا فيما استثناه بقوله: (إلا في لُبس مخيط) فيحرم على الرجل، ولا يحرم عليها، وكذا تظليل محمل، لأنها عورة إلا وجهها (وتجتنب البرقع والقفازين)، لحديث: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" (١) رواه البخاري، وغيره، وتجتنب (تغطية الوجه) لحديث: "ولا تنتقب المرأة". فتسدل أي تضع الثوب فوق رأسها، وترخيه على وجهها، للحاجة، كمرور أجانب قريبًا منها، لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا (٢). رواه أبو داود، والأثرم. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. قال الموفق: كأن الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجهها (٣)، ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها.

وتحرم تغطية وجه المحرمة (فإن غطته بلا عذر فدت) ويباح لها من


(١) البخاري، في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (٢/ ٢١٤).
(٢) أبو داود، في المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها (٢/ ٤١٦) ابن ماجه، في المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (٢/ ٩٧٩).
(٣) "المغني" (٥/ ١٥٥).