للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حلي: خلخال، وسوار، ونحوه، لحديث ابن عمر أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب. وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي (١).

ويسن لها خضاب بحناء عند إحرام، لحديث ابن عمر "من السنة أن تدلك المرأة يدها في حناء" (٢)، ولأنه من الزينة، فاستحب لها، كالطيب، وكره بعده، ما دامت محرمة، لأنه من الزينة، أشبه الكحل بالإثمد، ولا يكره الاكتحال بالإثمد لغير الزينة كوجع عين لرجل وامرأة، ولهما لبس معصفر. وكحلي، وكل مصبوغ بغير ورس وزعفران، لأن الأصل الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، ولهما اتجار، وعمل صنعة، ما لم يشغلا عن واجب، أو مستحب، لقول ابن عباس: كانت عكاظ، ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (٣) في مواسم الحج (٤) رواه البخاري، ولهما نظر في مرآة لحاجة، وتكره لزينة.

ولا يصلح المحرم شعثًا، ولا ينفض عنه غبارًا، لحديث أبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمر مرفوعًا "إن اللَّه تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا" (٥) رواه أحمد.


(١) أبو داود، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم (٢/ ٤١٢) وفيه: أو سراويل أو قميصًا أو خفًا.
(٢) الدارقطني، الحج (٢/ ٢٧٢).
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٨.
(٤) البخاري، في البيوع، باب الأسواق التي كانت في الجاهلية (٣/ ١٥) ومواضع أخرى.
(٥) مسند أحمد (٢/ ٢٢٤) عن عبد اللَّه بن عمرو، (٢/ ٣٠٥) عن أبي هريرة. قال الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٦٥): صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.