والمحل الثاني: مكة. ولا يشترط في النحر بها الوقوف، ولا أيام منى، بل لو نحر بها ما وقف به بعرفة لكان في إجزائه ثلاثة أقوال. في الثالث: يخصص الإجزاء بما نحر بعد خروج أيام منى. . اهـ قال ابن مفلح بعد سياق قول مالك: لا ينحر في إلحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة: وهو متجه. اهـ من "الفروع" (٣/ ٤٦٥). ينظر: "كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على الحاج" (ص ٤٦٧) و"الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٦٥) و"بداية المجتهد" (١/ ٤٦٢، ٤٦٣). (١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦. (٢) ما بين المعقوفين من "أخصر المختصرات" (ص ١٥٤). (٣) تقدم (ص ٤٩٥). (٤) مالك، الحج، باب جامع الهدي (١/ ٣٨٨). (٥) "المغني" (٥/ ١٩٥).