للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا فائدة في تخصيصه بالحرم، ولعدم الدليل عليه.

(والدم) المطلق (شاة) تجزئ في أضحية: جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة (أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة) لقوله تعالى في التمتع: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١)، قال ابن عباس: شاة، أو شِركٌ في دم (٢). فإن ذبح كاملة فهو أفضل، وتجب كلها، لأنه اختار الأعلى، لأداء فرضه.

وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبع شياه مطلقًا، في جزاء الصيد، أو غيره، لحديث جابر: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نشترك في الإبل، والبقر، كل سبعة منا في بدنة (٣). رواه مسلم.

(ويُرجع) بالمبني للمجهول (في جزاء صيد) وهو: ما يستحق بدله، على متلف بفعل، أو سبب (إلى ما قضت فيه الصحابة) رضي اللَّه عنهم، فيجب ما أوجبوا فيه، لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب.

وفي الخبر "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" (٤). وفيه: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٥). ومما قضت فيه الصحابة: في


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، في الحج، ما استيسر من الهدي - الجزء المفقود (ص ٩٤) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما استيسر من الهدي: شاة. وأخرجه -أيضًا- في: من قال يجزي المتمتع أن يشارك في دم، ومن كرهه (ص ٩٥) عن طاووس عن ابن عباس قال: يجزئ المتمتع إن شارك في دم.
(٣) مسلم، في الحج، (٢/ ٩٥٥).
(٤) الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- كليهما (٥/ ٦٠٩) عن حذيفة. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(٥) ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ٩٢٥) من حديث جابر. قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غصين مجهول. اهـ قال ابن كثير: وقد روي هذا الحديث من غير طريق، من رواية ابن عمر، وابن عباس، وجابر، ولا يصح شيء منها. اهـ =