للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احكم يا أربد فيه (١). أي: الضب، الذي وطئه أربد.

قال ابن عقيل: إنما يحكم القاتل إذا قتله خطأ، أو لحاجة أكله، أو جاهلًا تحريمه. انتهى.

(وما لا مِثْلَ له) من النعم، وهو باقي الطير (تجب قيمته مكانه) أيَ: الإتلاف، كإتلاف مال الآدمي، ولو كان أكبر من الحمام، كأوزٍّ، ونحوه. وإن أتلف جزءًا من صيد، فاندمل، وهو ممتنع، وله مثل من النعم، ضمن الجزء المتلف بمثله من مثله لحمًا، وإلا يكن له مثل، فإنه يضمنه بنقصه من قيمته.

وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد: جزاء واحد. روي عن عمر، وابنه، وابن عباس (٢)، سواء كفروا بالصيام، أو غيره، للآية. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت.

(وحرم مطلقًا) على المحرم، وغيره، قتل (صيد حرم مكة) إجماعًا (٣)، لخبر ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرّمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام، بحرمة اللَّه تعالى إلى يوم القيامة. . ." الحديث، "وفيه: "ولا ينفر صيدها" (٤). متفق عليه. وصغير، وكافر، كغيرهما في الضمان.

ويحرم صيد بحري الحرم، ولا جزاء فيه، لعدم وروده، وإن أرسل حلال كلبه من الحل على صيد بالحل فقتله أو غيره بالحرم، أو فعل ذلك بسهمه، فشطح، فقتل صيدًا بالحرم، لم يضمن، لأنه لم يرم، ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم، ولا يحل ما وجد سبب موته، بالحرم تغليبًا للحظر.


(١) البيهقي، كتاب الحج، باب جزاء الصيد (٥/ ١٨٢).
(٢) أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون (٤/ ١٧، ١٨) ينظر: "الشرح الكبير" (٩/ ٣٣).
(٣) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٦٢).
(٤) البخاري، في جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم (٢/ ٢١٣) ومسلم، في الحج.