للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) حرم (قطع شجره) أي حرم مكة، الذي لم يزرعه آدمي، إجماعًا (١)، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا يعضد شجرها" (٢) (و) حرم قطع (حشيشه) أي الحرم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا يحش حشيشها" (٣)، حتى الشوك، ولو ضر، لعموم "لا يختلى شوكها" (٤)، وحتى السواك، ونحوه، والورق، لدخوله في مسمى الشجر، إلا اليابس ممن شجر وحشيش، لأنه كميت، و (إلا الإذخر)، لقول العباس: يا رسول اللَّه، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: "إلا الإذخر" (٥) وهو نبت طيب الرائحة، والقين الحداد، وإلا الكمأة، والفقع، لأنهما لا أصل لهما، وإلا الثمرة، لأنها تستخلف، وإلا ما زرعه آدمي من زرع، وبقل ورياحين، إجماعًا (٦)، نصًّا (٧)، حتى من الشجر، لأنه أنبته آدمي، كزرع، ولأنه مملوك الأصل، كالأنعام، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقطع شجرها" المراد: لا يملكه أحد، لأن هذا يضاف إلى مالكه.

ويباح رعي حشيشه، لدعاء الحاجة إليه، أشبه قطع الإذخر، بخلاف الاحتشاش لها (وفيه) أي قطع الشجر والحشيش (الجزاء) فتضمن شجرة قطعت، أو كسرت، صغيرة، عرفًا بشاة، ويضمن ما فوقها، ببقرة، لقول


(١) "الإجماع" (ص ٧٧).
(٢) جزء من حديث ابن عباس، أخرجه البخاري، في جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم، وباب لا يحل القتال بمكة (٢/ ٢١٣) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٨٦). ومن حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري، في العلم، باب كتابة العلم (١/ ٣٦) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٨٨).
(٣) ذكره ابن قدامة في المغنى (٥/ ١٨٥) وعزاه إلى الأثرم في سننه عن أبي هريرة.
(٤) جزء من حديث ابن عباس، وأبي هريرة تقدم تخريجه.
(٥) جزء من حديث ابن عباس، وأبي هريرة تقدم تخريجه.
(٦) "الإجماع" (ص ٧٨).
(٧) "الفروع" (٣/ ٤٧٥).