للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عباس "في الدوحة (١) بقرة، وفي الجزلة شاة" (٢) قال (٣): والدوحة الشجرة العظيمة. والجزلة: الصغيرة. ويخير بين ذبحها، وتفرقتها، أو إطلاقها، لمساكين الحرم، وبين تقويمها بدراهم، ويفعل بقيمته كجزاء صيد، بأن يشتري طعامًا، يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

ويُضمن حشيش، وورق بقيمته، نصًّا (٤)، لأنه متقوم، ويفعل بقيمته كما سبق. ويُضمن غصن بما نقص، كأعضاء الحيوان. ويُضْمن غصن في هواء الحل أصله بالحرم، أو بعض أصله بالحرم، لتبعيته لأصله.

وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته إلى الحل، نصًّا (٥)، قال: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس (٦). ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والإخراج أشد كراهة.

ولا يكره إخراج ماء زمزم، لما روى الترمذي -وقال: حسن غريب- عن عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحمله (٧)، ولأنه يستخلف، كالثمرة. وقال أحمد: أخرجه كعبٌ (٨). ولم يزد عليه.


(١) الدوحة: الشجرة العظيمة من أي شجرة كانت، "المصباح المنير" (١/ ٢٧٥).
(٢) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٥/ ١٨٨).
(٣) كذا بالأصل و"شرح المنتهى" (٢/ ٤٦) وجاء في "المغني" (٥/ ١٨٨) بعد ذكر الأثر: والدوحة. . . فلعل التفسير ليس من ابن عباس.
(٤) "الفروع" (٣/ ٤٧٨) و"شرح المنتهى" (٢/ ٤٦).
(٥) "الفروع" (٣/ ٤٨١).
(٦) المصدر السابق. ونص قولهما -رضي اللَّه عنهما-: "أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء. أخرجه البيهقي، كتاب الحج، باب لا يخرج من تراب حرم مكة ولا حجارته شيء إلى الحل (٥/ ٢٠١، ٢٠٢).
(٧) الترمذي، الحج بابٌ (٣/ ٢٨٦) وقال: حسن غريب. اهـ
(٨) "الفروع" (٣/ ٤٨٢).