للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جزم به في "الإقناع" (١).

(و) حرم (قطعُ شجره وحشيشه) لحديث: "إن إبراهيم حرّم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرّمت المدينة، كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة" (٢). متفق عليه (لغير حاجة علف وفتب ونحوهما) كالمساند، والحرث، مما تدعو إليه الحاجة، لحديث أحمد، عن جابر بن عبد اللَّه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما حرم المدينة قالوا: يا رسول اللَّه، إنا أصحاب عمل، وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا، فرخِّص لنا. فقال: "القائمتان، والوسادة، والعارضة، والمسدّ (٣)، وأما غير ذلك فلا يعضد" (٤) رواه أحمد. والقائمتان اللتان تنصب البكرة عليهما، والعارضة هي التي بين القائمتين، والمسدّ عود البَكَرة.


(١) (١/ ٣٧٨).
(٢) البخاري، في البيوع، باب بركة صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومده (٣/ ٢٢، ومسلم، في الحج (٢/ ٩٩١) عن عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه-.
(٣) في الأصل، و"شرح المنتهى" (٢/ ٤٨) وكثير من كتب المذهب: المسند. بزيادة النون. وهو خطأ.
والمسد: مرود البكرة، وهي: خشبة أو حديدة مستديرة، في وسطها محور تدور عليه، وهو المسد، وبعضهم يسمى المحور: مرودًا إذا كان من حديد. ينظر: "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان" (٩/ ٦٨) و"غريب الحديث" لإبراهيم الحربي (٢/ ٥١٩) و"لسان العرب" (٣/ ١٩١ , ٤/ ٨٠).
(٤) لم أقف عليه، وقد نسبه في "وفاء الوفاء" (١/ ١١١) إلى ابن زبالة.
وقد أخرج الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨) والخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٦٧٢) من طريق كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن في قطع المسد، والقائمتين، والمنجدة" هذا لفظ الخطابي.
قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٠٤): رواه الطبراني في الكبير، وفيه كثير بن عبد اللَّه المزني، وهو متروك. اهـ