للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشامي، وهو جهة الشام، ثم الغربي، وهو جهة المغرب، ثم اليماني، جهة اليمن.

(ويرمُل الأفقي) أي غير المحرم من مكة أو قربها، وغير الراكب، وغير حامل معذور، وغير النساء (في هذا الطواف) خاصة، فيسرع المشي، ويقارب الخطى، في ثلاثة أشواط، ثم يمشي أربعة أشواط بلا رمل، حديث عائشة (١). ورواه عنه أيضًا جابر، وابن عباس، وابن عمر. بأحاديث متفق عليها (٢). قال ابن عباس: ورمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عُمَرِه كلها، وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده (٣). رواه أحمد.

ويكون الرمل من الحجَر إلى الحجر، لحديث ابن عمر، وجابر (٤). ولا يُقضى رَمَلٌ في الأربعة أشواط، لأنه هيئة فات موضعها، فسقط، كالجهر في الركعتين الأوليين من مغرب وعشاء، ومن لم يتمكن من الرمل، مع الدنو من البيت، للزحام، وأمكنه الرمل إن طاف في حاشية الناس، فالرمل له أولى من الدنو من البيت بلا رمل، وتأخير الطواف للرمل، أو للدنو من البيت، أولى من التقديم، ليأتي به على الوجه الأكمل.

وكلما حاذى الحجر، والركن اليماني، استلمهما ندبًا، لحديث ابن عمر: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يدع أن يستلم الركن اليماني، والحجر في طوافه. قال نافع: كان ابن عمر يفعله (٥). رواه أبو داود، لكن لا يقبل إلا


(١) لم أقف عليه.
(٢) حديث ابن عباس وابن عمر، في البخاري، في الحج، باب كيف كان بدء الرمل، وباب الرمل في الحج (٢/ ١٦١) ومسلم في الحج (٢/ ٩٢٠، ٩٢٢) وأما حديث جابر، فرواه مسلم في حديث طويل (٢/ ٨٨٧).
(٣) مسند أحمد (١/ ٢٢٥).
(٤) أخرجه مسلم، في الحج (٢/ ٩٢١).
(٥) أبو أبو داود، المناسك، باب استلام الأركان (٢/ ٤٤٠) بل في البخاري، الحج، باب الرمل في الحج والعمرة (٢/ ١٦٠)، ومسلم، في الحج (٢/ ٩٢٤) عن ابن عمر: ما تركت =